للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٤٠)

س٣: هل مثل الحبوب (القمح والشعير) تباع بدين لأجل شهر أم يعد ذلك ربا؟

ج ٣: إذا بيع كل من القمح والشعير لجنسهما فإنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، وإن بيعا بغير جنسهما ـ كأن يبيع البر بالشعير أو الذرة ـ جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس، وإن بيعا بالنقود جاز التأجيل للثمن أو المثمن بشرط قبض أحد العوضين في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>