للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٧٩١)

س: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد من أجل الدراسة، سواء كانت مدرسة أم طالبة؟ ولا أعني بذلك دخولها في قاعة الصلاة المعروفة، بل هناك أجنحة أخرى تستعمل كأقسام لتعليم البنين والبنات، ولكن في بعض الأحيان لا يتسع المسجد الخاص للصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيدين، فتستعمل تلك القاعات والأقسام للصلاة نظرا لكثرة المصلين، فهذه المدرسات والطالبات تمر الواحدة منهن أحيانا في تلك القاعات أو تجلس فيها لأداء واجبها الدراسي، تلقي المواد الإسلامية. نرجو من حضرتكم الجواب كتابة حفظكم الله ورعاكم.

ج: لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (١) » ، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى:


(١) سنن أبي داود الطهارة (٢٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>