للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٧١٨)

س: كان لأمي قبل خمس عشرة سنة قلادة ذهب باعتها بألفي ريال في ذلك الوقت، ثم أعطت أبي المال كأمانة عنده، فلما كان وقت الحج طلبتها منه، فأقسم بالله أنه ليس معه منها الآن شيء، سوى خمسمائة ريال (٥٠٠ ريال) سعودي، وقد طلبتها منه كي تعطيها إياه ليحج لأمها، فقال أبي: أنا أتكفل بأن أحج لأمك، وكان الحجاج يحجون على الأكثر بألف ريال أو ثمانمائة ريال (١٠٠٠ أو ٨٠٠) ما بين هذين الرقمين، فرضيت أمي بذلك، لما عاد الحاج من موسم الحج طلبت منه (٥٠٠) أجرا لأبيها كي يرجع إلى بلاده، حيث لم يكن معه شيء، أي أبيها، فأقسم أنه ليس معه سوى (٥٠٠ ريال) فأخذتها منه، وأحلته بخمسمائة ريال أخرى، فتبقى ألف ريال، وذلك ليحج عن أمها المتوفاة، علما أن أمها قد سقط فرضها وحجته لها ليست فرضا.

فضيلة الشيخ: فما على أبي منها هل يحج عنها، وإذا أراد أن يوكل من يحج عنه لها هل يصح ذلك مع فرق الوقت والمادة؟ حيث

<<  <  ج: ص:  >  >>