للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٧٧٤)

س: هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحرم من آبار علي بالمدينة المنورة مع أنه قد نزل في مطار جدة، لكنه يقدم الرحلة إلى المدينة ومن ثم يحرم من آبار علي؟

ج: الحاج إذا نزل في مطار جدة وهو يريد الذهاب من جدة إلى المدينة قبل الحج فإنه إذا أنهى زيارته للمدينة، ثم أراد العودة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة «ذي الحليفة» المسمى: «آبار علي» ؛ لأن حكمه حكم أهل المدينة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (١) » الحديث متفق على صحته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٨) ، مسند أحمد (١/٣٣٩) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>