للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤١٨٧)

س: من كان عندهم البقر عددها مائة وخمس وستون، هل يجوز أن يخرجوا زكاتهم من بقر شخص آخر غيره إذا كان لا يحب أن يخرجه من بقر نفسه؟

ج: يجوز أن يخرج الإنسان السن المطلوبة منه من غير بقره بشرط أن تكون مساوية لبقره في الجودة أو أحسن منها، أما شراء الأردأ وإخراجه فلا يجزئ في الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>