للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (١٦٣٢٨)

س١: رجل وقع له الشك في طلوع الفجر، وهو يريد أن يتناول طعام السحور، فماذا يفعل؟

ج١: الأصل بقاء الليل، فيجوز للإنسان أن يتناول الطعام وغيره، ولا يجب عليه الإمساك حتى يتبين له طلوع الفجر بالمشاهدة أو بسماع مؤذن ثقة يؤذن على طلوع الفجر.

س٤: ما هو الدعاء المطلوب من الصائم قبل أن يبدأ بالإفطار؟

ج٤: يشرع الدعاء عند الفطر من الصيام، ومن ذلك ما في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله (١) » وعن معاذ بن زهرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت (٢) » رواه أبو داود بإسناد ضعيف، والمستحب أن يكثر من الدعاء بما يسر الله له من الأدعية الطيبة؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة حال صيامه وعند إفطاره.


(١) أخرجه أبو داود ٢\٧٦٥ برقم (٢٣٥٧) ، والنسائي في (الكبرى) ٣\٣٧٤، ٩\١١٩ برقم (٣٣١٥، ١٠٠٥٨) ، والدارقطني ٢\١٨٥، والحاكم ١\٤٢٢، والبيهقي ٤\٢٣٩، وابن السني ص\٢٢٦ برقم (٤٧٨) ، والبغوي ٦\٢٦٥ برقم (١٧٤٠) .
(٢) أخرجه أبو داود ٢\٧٦٥ برقم (٢٣٥٨) ، وابن المبارك في (الزهد) ص\٤٩٥ برقم (١٤١٠) (ت: الأعظمي) ، والبيهقي ٤\٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>