للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٥٩)

س١: هل على المرأة الإمساك في رمضان إذا طهرت بعد الفجر أو بعد الظهر، وهل تمسك أم تواصل فطرها؛ لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟

ج١: إذا طهرت المرأة من حيضها بعد دخول وقت وجوب الإمساك – سواء كان في أول النهار أو وسطه أو آخره – فإنه يجب عليها أن تمسك بقية يومها؛ لقول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١) الآية؛ ولحرمة زمن الصيام في حق من يجب عليه، وهي من الشاهدين للصوم بزوال المانع، ويجب عليها أن تقضي ذلك اليوم؛ لأنها لم تصمه كاملا، وصيام الجزء لا يجزئ عن الكل، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٢) كما يجب عليها الغسل لأجل أداء الصلاة المفروضة.


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>