للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٣٣)

س٢: إذا كان المريض لا يستطيع الصلاة على الأرض فهل عليه حرج في الصلاة على فراشه؟

ج٢: لا بأس أن يصلي المريض على سريره متوجها إلى القبلة إذا كان لا يستطيع القيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا (١) » .


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٢٣) ، مسند أحمد (٤/٤٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>