للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٨٣٥)

س١. هل التيمم خشية فوات الوقت جائز، وهل التيمم بغير عذر مبطل للوضوء، وهل الصلاة تصح؟

ج ١: من وجد الماء فإنه يجب عليه التطهر به ولو خشي خروج الوقت، ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم إلا لعذر شرعي يعجز معه عن استعمال الماء؛ كالمرض وخوف العطش؛ وذلك لأن الله إنما شرع التيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله، فإن تيمم مع وجود الماء من غير عذر فإنها لا تصح صلاته؛ لفقدان شرط صحتها وهو الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>