للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٩٣)

س: يوجد مدرسة خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وتعنى بتدريس كتاب الله للنساء خاصة، وهذه المدرسة تضم أكثر من ٥٠٠ طالبة، ويقوم عليهن عشرون معلمة، وخصص لكل معلمة ثمانمائة ريال (٨٠٠ شهريا) وهي الآن عاجزة عن تسديد المبالغ التي عليها، وعلى وشك الإغلاق بسبب هذا العجز، والسؤال: هل يجوز صرف الزكاة لهذه المدرسة كرواتب للقائمين عليها واحتياجات المدرسة، وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز حجز المبلغ المتبقي كي يصرف على الأشهر القادمة؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز صرف الزكاة رواتب للمدرسات ولا للقائمين على المدرسة ولا في شيء من احتياجات المدرسة؛ لأن الجهة المذكورة ليست من مصارفها الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>