للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٢٩)

س٢: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟

ج٢: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن (١) » لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٦٧) ، مسند أحمد (٢/٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>