للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٦١٣)

س: أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟

ج: إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء، يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>