للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٤٤)

س ١: توجد في بعض القرى صدقة، وهي عبارة عن ذبح بقرة أو غيرها في زمن مخصوص ومكان مخصوص، ولها أسماء متعددة، فبعضهم يسميها: (النشرة) وآخرون صدقة مكان كذا وغيرها، وظاهر عملهم أنهم لا يعتقدون فيها نفعا ولا ضرا، وإنما صدقة لوجه الله تعالى وعادة توارثها الأبناء عن الآباء عن الأجداد، والذي حيرنا أيضا أن بعضهم يقول: إنها نذر ويطبقون عليها قول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (١) الآية. والبعض الآخر يقول: إنها شركة يدفع فيها من يريد شراء بعض لحمها بالأسهم، فمنهم من يأخذ سهما وآخر سهمين وهكذا، وبعد الجدل في ذلك الأمر واستنكارها من الكثير غضب البعض وعدوا ذلك قطعا للعادات، حتى إن بعضهم قرنها بقطيعة الرحم وزيارة المريض ودفن الموتى إن لم تذبح، فنحن محتارون أمام هذا الأمر، علما بأن ذابحها يسمي الله ويقول: اللهم إنها صدقة في سبيلك، فتقبلها منا. فما حكم هذا العمل.


(١) سورة الإنسان الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>