للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٦٨٥)

س: أديت مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، ولكنني أثناء الطواف طفت بين حجر إسماعيل والكعبة ثلاثة أشواط، علما بأنني أجهل أن الحجر من الكعبة، وأنه لا يجوز الطواف بينه وبين الكعبة، وقد أكملت السعي، ثم تحللت من العمرة، أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما يجب علي؟

ج: يجب عليك إعادة ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة وأداء العمرة من جديد طوافا وسعيا وتقصيرا، وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنها تفسد عمرتك، ويجب عليك أن تعمل ما ذكرنا، ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه أولا بعد إتمام عمرتك الفاسدة، فتحرم منه بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة، ثم تؤديها وتذبح شاة تجزي في الأضحية فدية عن الجماع الذي حصل ويكون ذبحها في مكة وتوزع على الفقراء فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>