للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٤١)

س٢: عندما يحين موعد إخراج زكاة الأموال والأنعام كالأغنام، وهو شهر رمضان المبارك، يأتي أناس لنا من قريتنا ومن القرى المجاورة، طالبين الزكاة؛ لأن حالتهم على ما يقولون معسرة، فنجعل لهم نصيبا من الزكاة ونترك النصيب الآخر لمحصلي الزكاة من الحكومة، فهل هذا العمل الذي نعمله جائز، أم إنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الناس من أموال الزكاة؟

ج٢: يجوز دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه، ولكن إن كان ولي الأمر يطلب دفع كل الزكاة إليه فإنها تجب طاعته في ذلك، ويعطى السائل من غيرها من صدقات التطوع؛ لأن السائل له حق كما قال تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (١) ، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الذاريات الآية ١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>