للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٧٦٤٥)

س: لقد علمنا من الكتب الإسلامية أن على النفساء والمرضع والحامل إذا أفطرن - الواحدة شهر رمضان - عليهن القضاء، ولكن قرأت كتاب: (تحفة العروس) ، وقد ورد فيه: ليس على المرأة النفساء ولا المرضع ولا الحامل قضاء، وإنما عليهن فدية، وقد استدل بالحديث: «الحبلى والمرضع إذا أفطرتا عليهما الفدية ولا قضاء عليهما» ابن عمر وابن عباس، علما بأن مؤلف (تحفة العروس) هو محمود مهدي الإستانبولي، صفحة ٣٠٢.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، فإن ما ذكر في الكتاب المشار إليه غير صحيح، فالنفساء عليها القضاء بالإجماع، وليس عليها إطعام، والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا

<<  <  ج: ص:  >  >>