للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيام وليس عليهما إطعام، وهكذا إن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا الصيام، وليس عليهما إطعام إلا إذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر بدون عذر شرعي، فإن عليهما القضاء والإطعام، فالقضاء لا بد منه؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) ، والحامل والمرضع في حكم المريض إذا شق عليهما الصوم، وأما الذي ليس عليه إلا الإطعام فهو الكبير الذي لا يستطيع الصيام؛ لكبره، والمريض الذي لا يرجى برؤه من الرجال والنساء؛ لعدم قدرتهما على القضاء؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢) ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>