للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)

س ١: كيف يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كان الأموات رجلين وامرأة؟

ج ١: يقدم الرجلان مما يلي الإمام، وتجعل المرأة بعدهما مما يلي القبلة، ويدل لذلك ما رواه يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم، فقالوا: هذه السنة (١) » أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح.

ويقف الإمام حيال رأس الرجلين وحيال وسط المرأة، فيجعل وسط المرأة محاذيا لرأسي الرجلين، ويدل لذلك ما أخرجه الترمذي في (الجامع) عن همام عن أبي غالب قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه، قال: نعم، فلما فرغ قال:


(١) رواه أبو داود في كتاب: (الجنائز) ، باب: (إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟) رقم (٣١٩٣) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (اجتماع جنازة صبي وامرأة) رقم (١٩٧٦، ١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>