س ٧: ما حكم من علم دعاء الاستفتاح في صلاته، ولكنه لم يستطع حفظه بسبب نسيانه الكثير، ولذلك فهو إن تذكره في الصلاة قاله وإن لم يتذكره بدأ بقراءة الفاتحة بعد تكبيرة الإحرام، وذلك نسيانا منه، وعدم مقدرة على اللفظ، فليس تهاونا، فهل تصح صلاته بدون دعاء الاستفتاح؟ وكذلك الحال بالنسبة للتشهد الأول، فما حكم من يقوله ولكنه ليس مثل الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يوجد بعض الاختلاف البسيط، فهل هذا صحيح؟ كذلك الصلاة على النبي بعد التشهد، هل يصح أن يقول من لم يستطع حفظ الصلاة المأثورة عن النبي والتي علمها أصحابه:(اللهم صل وسلم وبارك على محمد) ويكتفي بذلك؟
أيضا في الجلسة بين السجدتين هل يجوز أن يدعو بأي دعاء ولا يلتزم بالوارد في ذلك الموضع؟ وما حكم من بسط قدميه الاثنتين وجلس عليهما في الصلاة ولم يفترش في مواضع الافتراش ولم يتورك في مواضع التورك وذلك لعدم استطاعته الافتراش أو