للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٧٧)

س١: سمعت أن مال الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب يزكى من طرف المقرض والمستقرض، فإن كان هذا صحيحا فما الدليل عليه؟

ج١: الواجب على المسلم سواء كان مدينا أو دائنا أن يزكي ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده أو كان ديونا في ذمم الناس، إلا إذا كان الدين على شخص معسر أو مماطل، لا يدري؛ هل يحصل عليه أم لا؟ فإنه يزكيه إذا قبضه وحال عليه الحول بعد قبضه إياه لعام واحد على الصحيح؛ لأنه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سورة البقرة الآية ٤٣
(٢) أخرجه أبو داود ٢\٢٣٠ برقم (١٥٧٣) ، والبيهقي ٤\٩٥ مرفوعا من حديث علي رضي الله عنه، ورواه موقوفا على علي رضي الله عنه: أحمد ١\١٤٨، وابن أبي شيبة ٣\١٥٨-١٥٩، ١٥٩ والدارقطني ٢\٩١، وأبو عبيد في (الأموال) ص ٥٠٣ برقم (١١٢٢) ، وانظر: (التلخيص الحبير) لابن حجر، فقد أشاد برواية علي هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>