للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٧٢)

س٣: هل يجوز لمن يريد أداء العمرة وهو مسافر بالطائرة أن يلبي بالعمرة فقط دون لبس الإحرام، وذلك لأنه يريد قضاء بعض الأعمال لديه في مدينة جدة، وبعد فراغه من عمله يحرم من جدة ويذهب لأداء العمرة أم ماذا يجب عليه؟

ج٣: من أنشأ السفر وهو يريد نسكا من حج أو عمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما بما نواه، متجردا من المخيط، مجتنبا محظورات الإحرام.

وعليه: فلا يجوز لك عمل ما ذكرته في السؤال المذكور؛ لمخالفته الحكم الشرعي، لكن لا مانع أن يذهب إلى جدة غير محرم لقضاء حاجاته ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لحجه أو عمرته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>