للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (٢٠٤٥٣)

س٣: إن لوالدي يرحمه الله رصيدا في البنك، فهل على هذا الرصيد زكاة يدفعها الورثة بعد الوفاة؟ ولذلك تأخرت إجراءات توزيع الورث.

ج٣: جميع ما خلفه الميت من مال وعقار تنتقل ملكيته لورثته بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. وعلى ذلك فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراء لذمته.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>