للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٤٣٣)

س. صليت بالناس إماما، فرأيت الدم على ثوبي، فما حكم صلاتي؟ وما حكم صلاة المأمومين؟

ج: إن كان الدم الذي في ثوبك يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا ولم تعلم به إلا بعد الصلاة، فإن صلاتك وصلاة من خلفك صحيحة، لكن عليك أن تغسله للمستقبل. وإن علمت به أثناء الصلاة وأمكنك خلع اللباس الذي هو فيه - فإنك تخلعه وتستمر في صلاتك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعليه.

وإن لم يمكنك خلعه فإنك تنصرف، وتستخلف من يتم الصلاة في الجماعة وتغسله، تم تستأنف الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>