للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٠٠)

س: شخص أتى بعمرة في شهر ذي القعدة لهذا العام ١٤١٦هـ، ثم عاد إلى منزله وعائلته بالمدينة المنورة بعد إتمام عمرته، وبتاريخ ٧\١٢\١٤١٦هـ، ذهب إلى الميقات وأحرم من ميقات أهل المدينة بنية الحج فقط، وعندما وصل إلى مكة قال له أحد رفاقه: إنك ما زلت متمتعا بعمرتك السابقة وعليك بخلع ملابس الإحرام ولبسها يوم التروية كالمتمتع، وفعلا خلع ملابس الإحرام وقص أظافره ولم يطف ويسع؛ اعتمادا لما قاله له الذي أفتاه أنه ما زال متمتعا، ويوم التروية لبس ملابس الإحرام ولبى بالحج وساق الهدي معه وطاف وسعى يوم العيد طواف وسعي الحج، وأكمل بقية مناسكه.

السؤال: هل فتوى من أفتى الشخص المذكور صحيحة، وإذا لم تكن صحيحة فماذا يلزم الحاج وماذا يلزم من أفتاه؟ علما أن العمرة التي أتى بها المذكور في أشهر الحج لم ينو بها التمتع بل نوى عمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>