للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٦٣٧)

س: شخص يسأل ويقول: ما حكم من زنا في شهر رمضان، وفي رابعة النهار وهو لم يكن محصن، واستمر في ممارسة جريمة الزنا ثلاثة أيام وهو الآن تائب إلى الله وندمان على ما سبق، فماذا عليه الآن؟ أرجو الإجابة مفصلة مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم.

ج: يجب عليه ثلاث كفارات عن كل يوم كفارة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا مع صيام الأيام الثلاثة، وهي مثله عليها ثلاث كفارات مع صيام الأيام الثلاثة، وعليهما جميعا التوبة النصوح

<<  <  ج: ص:  >  >>