السؤال الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (١٥٥٦٢)
س ٣: إذا خرجنا إلى خارج المملكة عند عودتنا تجب صلاة المغرب والعشاء ثم نتركها وذلك ونحن في طريق العودة إلى المملكة في الطائرة، فنعلم أنه قد خرج وقتها ولا نصليها، ونتركها حتى نصل إلى السعودية؛ لأننا نعرف أنه في المملكة لم يخرج وقتها ونصليها عند وصولنا إلى المملكة، فما رأيكم في ذلك؟
ج ٣: الصلاة التي يدخل ويخرج وقتها وأنتم في الجو في حالة الطيران إن كانت مما يمكن جمعه مع التي بعدها كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء - فهذه تؤخر وتجمع مع ما بعدها جمع تأخير في وقت الثانية، إذا كان نزول الطائرة قبل خروج وقت الثانية، وإلا فإن الصلاتين تصليان في الطائرة جمعا وقصرا، في وقت الأولى أو وقت الثانية، وإن دخل وقت الصلاة الأولى قبل الطيران فإنكم تصلونها هي والتي بعدها جمع تقديم قبل الركوب، وإن كانت الصلاة التي يدخل وقتها ويخرج وأنتم في حال الطيران كصلاة الفجر فهذه تصلى في وقتها في الطائرة، ولا يجوز تأخيرها.