للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٠٦٤)

س: أحد أصدقائي أخذ مبلغ ستمائة ريال من حجاج أجرة مقابل رجم لليومين الأخيرين من أيام التشريق، وللأسف لم يرجم وهو الآن في حيرة من أمره نرجو إسعادنا بالفتوى لهذا الموضوع، وجزاكم الله عني كل خير.

ج: تجب الفدية على كل حاج وكل صاحبك؛ لأنه لم يرم عنهم، والفدية: ذبح شاة تصلح أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والأصل أنه يجب على الحاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه ومنها الرمي، وإذا كان عاجزا عن مباشرة الرمي جاز له أن يوكل غيره من الحجاج بالرمي عنه، وعلى صاحبك أن يرد الدراهم إلى أهلها إذا كان يعرفهم ويخبرهم بالواقع حتى يفدوا عن أنفسهم، فإن كان لا يعرفهم فعليه أن يشترى بالدراهم المذكورة فدية عنهم بعدد رءوسهم، ويكمل الزائد من ماله؛ لتفريطه سواء ذبح عنهم أسباعا من الإبل أو البقر بعدد رءوسهم أو عددهم من الغنم، وإذا كان لا يستطيع الفدية فعليه أن يصوم عن كل واحد منهم عشرة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>