للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١١٠٠)

س: إننا من دولة بنجلاديش عاصمتنا: (دكا) ، ومحافظتنا: (نوغا) ، وشبه محافظتنا: (سفاهر) ، مكتب البريد: (نيسجنت فور) ، قريتنا: (غوال غرام) ، يوجد لدينا مسجد صغير لا يسع المصلين لأجل ازديادهم، فأردنا توسعته بمشيئة الله، ولكن المشكلة هي أن شمال المسجد قبور لخمسة أشخاص من المسلمين مسلسلة، وإذا وسعناه دخلت القبور فيه، وقد مر على هذه القبور المذكورة: اثنتان وسبعون سنة، فهل يجوز لنا أن نوسع المسجد على هذه القبور المذكورة، أم ماذا نفعل؟ فنريد إيضاح ذلك، والإفادة بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. شاكرين ومقدرين.

ج: الواجب عليكم أن تلتمسوا مكانا للمسجد خاليا من القبور؛ لأنه لا يجوز لكم نبش القبور؛ لأنها سابقة في المكان، ولها حق البقاء فيه، ولا يجوز أن تصلوا عند القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، والواجب تسوير القبور وحمايتها من الامتهان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>