للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٨٠)

س ٢: عدد أذان الجمعة: المالكية: الأذان ثلاث مرات بعد دخول الإمام. الحنابلة: هذا بدعة، ولا جمعة لمن قام بهذا لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – أذن مرة واحدة فقط، ولذلك أخذوا مسجدا لهم مبتعدين عن هذه البدع. المسألة الأولى والثانية كانتا سببين أساسيين في التفرقة بين المساجد، ومن مات من المالكية لا يستغفر له؛ لأنه مات على كفر

ج ٢: المشروع للجمعة بعد دخول الإمام أذان واحد كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – ولا تجوز الزيادة وتعتبر بدعة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » فمن فعله فهو آثم، لكن لا تبطل جمعته، وعلى الجميع التفاهم في مسائل العلم بالحكمة والأسلوب الحسن، وحسن النية دون العنف والتشدد والتهاجر، أصلح الله الجميع، أما الأذان الأول يوم الجمعة فهو من سنة الخلفاء الراشدين، فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم في وقته، منهم علي رضي الله عنه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (٢) »


(١) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨) ، مسند أحمد (٦/١٨٠) .
(٢) سنن الترمذي العلم (٢٦٧٦) ، سنن أبي داود السنة (٤٦٠٧) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٤٢) ، مسند أحمد (٤/١٢٦) ، سنن الدارمي المقدمة (٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>