للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٦٥)

س: أنا رجل صاحب بقالة أبتاع وأشتري فيها، ولي أكثر من خمس سنوات وأنا أزاول حرفة البيع والشراء فيها.

سؤالي: هل علي فيها زكاة، وإذا كان علي فيها زكاة فكيف تكون؟ علما بأنني لا أوزع لا من رأس المال ولا من الربح حتى يحول عليه الحول، وإنما أجمع رأس المال والربح وأشتري به

<<  <  ج: ص:  >  >>