للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٩: حيث نص الفقهاء في زكاة الغنم على أخذ الجذعة من الضأن والثني من الماعز، فهل هذا يعتبر تحديدا للسن المقبول ولا يجوز تجاوزه أم يجوز أخذ أعلى منها سنا، خصوصا إذا كانت أنفع وأعلى قيمة؟

ج٩: الدليل على تحديد الفقهاء في المدفوع في الزكاة من الغنم أن يكون جذعا من الضأن، وثنيا من المعز – حديث سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال: «أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>