للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز (١) » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٥٧) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٨٠) ، مسند أحمد (٤/٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>