للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٠٤)

س ٢: ما حكم الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة، بحيث لا يفصله عنها سوى جدار واحد، أي: جدار المسجد؟

ج ٢: المسجد المفصول عن القبر بطريق أو فضاء من وراء جدار المسجد لا بأس بالصلاة فيه؛ لعدم المحذور، لأن هذا المسجد لم يبن على قبر، أما إذا كان القبر أو المقبرة متصلة بجدار المسجد فإنه لا تصح الصلاة فيه؛ لأنها تكون صلاة عند القبر، وذلك وسيلة من وسائل الشرك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>