للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١١٧٣)

س٣: مس الصحف الشريف. نحن نعرف أن مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، وفي القرآن الكريم {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (١) . والبعض يقول: إن المسلم من المتطهرين، يجوز له مس المصحف وقراءته دون وضوء، إلا أن هناك استثناءات في مدارس الأولاد والبنات. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج ٣: الصحيح أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة؛ لقول الله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٢) وفي الكتاب الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر (٣) » ، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم، وطلاب وطالبات المدارس يشملهم هذا الحكم، وإذا كانوا صغارا فإنهم يعلمون هذا الأدب مع القرآن لينشؤوا على تعظيم القرآن واحترامه.


(١) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٢) سورة الواقعة الآية ٧٩
(٣) مالك في (الموطأ) ١\١٩٩. وانظر (سنن الدارمي) ٢ \١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>