للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٧٩٥)

س٣: هل يجوز أن يقوم الإمام لصلاة التراويح مع أن هناك جماعة تصلي العشاء جماعة ثانية؟

ج٣: لا مانع أن يقوم الإمام لصلاة التراويح بعد الفراغ من صلاة العشاء وراتبتها ولو كان هناك جماعة يصلون؛ لأنهم قد فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام ولهم أن يصلوا مع الإمام الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>