للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٥٤٥)

س: يوجد لدينا في المنطقة الجنوبية ما يسمى ب: (أيمان الوسية) ، وهذه الأيمان تحل وتفصل كثيرا من المشاكل والخلافات بين الأفراد والقبائل، فمثلا عندما يحدث نزاع في أراض، أو إصابات وجراحات، أو اعتداء رجل على شجرة لشخص، أو إصابة ابنه بجرح على أثر مضاربة ونحوها، أو وقعت غنمه على مزرعة شخص فأكلت من مزرعته، فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى عليه أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالب بشيء، فيقول: (والله العظيم إنه لو كان حصل هذا الخطأ منك يا صاحب الشجر، أو يا صاحب الغنم، أو يا صاحب الولد، أنني أسامحك ولا أطالبك بشيء) هذه صفة أيمان الوسية. وهناك يا فضيلة القاضي مسألة أخرى، وهي تعزير من يحصل منه خطأ لا حد فيه من الأخطاء السابقة، وذلك بذبح شاة أو شاتين أو أكثر للقبيلة أو الجماعة في القرية الواحدة، وهذا أيضا يحل إشكالا كثيرا بالرضا بين أطراف النزاع. فما حكم هاتين المسألتين؟

ج: أولا: ما يسمى بأيمان الوسية، وصورتها: أنه إذا اعتدى شخص على آخر في نفسه أو ماله، فيحلف المعتدي أو وليه أنه لو كان في محل المصاب أو المعتدى على ملكه أنه لا يطالبه، هي عمل منكر، وإلزام للناس بحكم لم يوجبه الله

<<  <  ج: ص:  >  >>