للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٨٨)

س٢: توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟

ج٢: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (١) » . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٢) ، صحيح مسلم الصيام (١١٤٧) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>