للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٨٧٢)

س١: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (٥٠.٠٠٠) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (٧٠.٠٠٠) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>