للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٠١٠)

س١: أنا صاحب مكتب لبيع وشراء وتأجير العقارات، ولمكتبي شخصية اعتبارية مستقلة، وفيه من العاملين من يتقاضى مرتبا ومنهم من يحصل على نسبة من الدخل، والمسألة هنا بأني أملك عقارات من حر مالي الخاص، ويتم بيعها بواسطة المكتب المستقل بذاته عني، فهل هناك مانع شرعي من احتساب المكتب عمولة الشراء أو التأجير (السعي) على المشتري أو المستأجر، وحصولي على نسبتي منه بعد ذلك؟

ج١: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>