للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٧١)

س١: في أحد الأيام صليت العشاء ثم لم أصل الوتر حتى أذن الفجر فلم أدر أصلي الوتر أولا أو أصلي ركعتي سنة الفجر فبما أبدأ؟

ج١: صلاة الوتر من السنن المؤكدة ووقته جميع الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ويدل لذلك ما رواه خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله فقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم) قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: (الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر (١) » رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم؛ ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (٢) » أخرجه الإمام مسلم في


(١) سنن الترمذي الصلاة (٤٥٢) ، سنن أبي داود الصلاة (١٤١٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٦) .
(٢) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٦٨) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٨٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٨٩) ، مسند أحمد (٣/٣٧) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>