للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٢٢)

س٢: إن لم تكن الكبائر داخلة تحت هذه الفضيلة - أعني تكفير الذنوب - فهل يصح قول القائل: إن هذه الميزة حاصلة لمن قال: (سبحان الله وبحمده) مائة مرة ونحوها من الأعمال التي تكفر الذنوب، فأي ميزة للحج إذن؟

ج٢: ثبت في (الصحيحين) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر (١) » والمراد بذلك: ما لم يصر على الكبائر جمعا بين الأدلة من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (٢) الآية، وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٣) {أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ} (٤) .


(١) أخرجه أحمد ٢\ ٣٠٢، ٣٧٥، ٥١٥، والبخاري ٧\ ١٦٨، ومسلم ٤\ ٢٠٧١ برقم (٢٦٩١) ، والترمذي ٥\ ٥١٢ برقم (٣٤٦٦) ، والنسائي في (الكبرى) ٩\ ٣٠٤ برقم (١٠٥٩٣) ، وابن ماجه ٢\ ١٢٥٣ برقم (٣٨١٢) .
(٢) سورة النساء الآية ٣١
(٣) سورة آل عمران الآية ١٣٥
(٤) سورة آل عمران الآية ١٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>