وأما السنن غير الراتبة والتنفل المطلق فيشرع للمسافر أن يصليها ليلا ونهارا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك.
خامسا: ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (١) » ، وهذا يخص المضحي نفسه للحديث المذكور.
أما عن زوجته وأولاده فلا حرج عليهم.
وأما من مر بالميقات في العشر حاجا أو معتمرا وهو يريد أن يضحي فلا يجوز له أخذ شيء من شعره ولا من ظفره؛ لأن هذا مسنون، وقد عارضه النهي في الحديث المذكور، وترك المنهي عنه مقدم على فعل المستحب.
وأما من كان متمتعا، ثم طاف وسعى فإنه يجب عليه الحلق أو التقصير؛ لأن هذا نسك يتحلل به من عمرته، والتقصير للعمرة في حق المتمتع أفضل حتى يبقى الحلق للحج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز