للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي خلف لأهله أضحية أو ضحايا، وإذا وصل الميقات في أيام العشر لا يباح له أخذ شيء مما ذكر لكونه خلف أضحية؟ أفيدونا حفظكم الله.

ج: أولا: الواجب عليكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مع الإمكان، وإذا شق عليكم المبيت بها، أو تعذر عليكم الحصول على مكان بها جاز لكم المبيت في أقرب مكان إلى منى مع الحجاج؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » .

ثانيا: التحلل الأول لا يكون إلا بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت، وفعلك هذا لا يجوز لك تغطية رأسك بملاصق فعليك فدية، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.

ثالثا: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج على من قدر عليه، ومن تركه وهو قادر عليه فعليه دم.

رابعا: السنة للمسافر قصر الرباعية، وترك فعل السنن الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، مسند أحمد (٢/٥٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>