للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٤٣٢)

س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.

وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.

ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>