الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة (البرك) برقم (٧١) وتاريخ ١١\١\١٤٢٠هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٦٤) وتاريخ ١٨\١\١٤٢٠هـ، وقد جاء مشفوعا بكتاب فضيلته الاستفتاء الذي تقدم به المواطن (س. س. هـ) وقد جاء فيه ما نصه:
لقد توفي (ن. م. أ) وقد خلف ورثة هم (زوجة وبنت) فقط، وابن أخيه العاصب، وقد أخر المتوفى إرثا وخص منه عشرين ألفا تعطى للبنت، دون إيضاح للمبلغ فيما خص به هذه البنت، والمبلغ المتبقي للورثة جميعا. أرجو إجراء اللازم لتوضيح هذه المسألة: هل هذه الوصية ثابتة للبنت أم لا؟ كما تبين من كتاب فضيلة القاضي أن المتوفى (ن. م. أ) قد خلف من المال أربعين ألف ريال، وأوصى بعشرين ألف ريال لبنته المتزوجة، والباقي يقسم بين الورثة، الذين هم: بنت وزوجة وأخ عاصب، ولم يبين في الوصية هل هي مقابل شيء أخذه على بنته سابقا أم تعاطف معها.