للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر ولم يثبت أن الوصية الصادرة من الأب مقابل دين أو قرض أخذه الوالد من ابنته فإن الوصية بهذا المال لابنته بعد موته باطلة؛ ويدل لذلك ما أخرجه الخمسة إلا النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (١) » وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح، وعلى ذلك فإن جميع ما خلفه المتوفى حق للورثة يقسم بينهم؛ للزوجة الثمن ومقداره من التركة المذكورة خمسة آلاف، وللبنت النصف، ومقداره عشرون ألف ريال، والباقي لابن الأخ العاصب، وقدره خمسة عشر ألف ريال، لكن إن أجاز الورثة وكانوا كلهم مرشدين هذه الوصية فلا مانع من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سنن الترمذي الوصايا (٢١٢٠) ، سنن أبي داود البيوع (٣٥٦٥) ، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٣) ، مسند أحمد (٥/٢٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>