للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢١٥١٥)

س١: ما حكم دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما، وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟

ج١: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٨) ، مسند أحمد (١/٢٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>