س١: ما حكم دخول مكة المكرمة بدون إحرام بعد الغياب عنها أربعين يوما، وما صحة الحديث في ذلك: أن من دخلها بدون إحرام بعد أربعين يوما أنه عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟
ج١: لا بأس بدخول مكة بدون إحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ؛ فدل على أن من لا يريد حجا ولا عمرة يجوز له تجاوزها بدون إحرام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٩) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٨) ، مسند أحمد (١/٢٣٨) .