للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٣٤٧)

س٢: رجل نوى الحج مفردا مارا بميقات يلملم وبعد وصوله مكة طاف وسعى للقدوم، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو بلباس الإحرام، وعند رجوعه من المدينة لاستكمال مناسك الحج مر بميقات المدينة، واغتسل، ولبس الإحرام الذي كان عليه مرة أخرى، وسافر إلى مكة، وكان هذا قبل يوم التروية، ثم طاف مرة أخرى وسعى كذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك على الرغم أنه استكمل جميع المناسك؟

ج٢: من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد، وتكراره للسعي عند قدومه من بلده، ثم بعد زيارته للمدينة غير مشروع ولا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>