للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٢٤٤)

س: رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حصة كل منهما – أي: حصة رب الأرض والمزارع – خمسة أوسق فأكثر، فعليهما الزكاة بحسب الحصة هذا ما أعرفه ولله الحمد، ولكن المطلوب من سماحتكم: هل يخرج رب الأرض عشر حصته أو نصف العشر؟ علما بأن جميع تكاليف الزراعة كأجور عمال وحراثة وبذر وسقي وثمن سماد وغير ذلك على المزارع، وأما صاحب الأرض فهو في الغالب يأخذ حصته بدون المساهمة في نفقات الزراعة، وما الحكم إذا ساهم رب الأرض مع المزارع في النفقات اللازمة؟ وفي حالة تحمل المزارع جميع التكاليف الزراعية وحده هل يخرج زكاة حصته عشرا أو نصف عشر على حسب الكلفة، بعد طرح المصاريف أو يخرجها

<<  <  ج: ص:  >  >>