للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٠٨٠)

س ٢: هل المسبوق عند إتمامه لصلاته يعتبر فذا فردا، ومنه يترتب عليه أحكام الفذ من وجوب اتخاذ سترة ونحوه، أم هو لا يزال متعلقا مع الإمام فيكمل صلاته على أنه في صلاة جماعة، ومنه لا يتخذ سترة ويأتم بالإمام في كل صلاته عملا بالحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا (١) » ؟

ج ٢: من أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، وما يقضيه من صلاته الفائتة لا يخرجه عن كونه مأموما، وله تعلق وثيق بإمامه، وعلى ذلك فسترة إمامه سترة له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٣٤) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٠٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٩) ، مسند أحمد (٢/٤٧٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>